2023/05/20
الواجب عليه أن يُعطيها ذهبا بنفس المقدار الذي أخذه؛ لأن هذا الذي في ذمته ولا يُؤثر غلاء أو رخص الأسعار في مقدار القرض, فالعدل أن يُسلّم الشخص نفس ما اقترضه في القدر والنوع.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2164