2022/04/05
الجواب:
إذا لم يثبت طلاقها فهي وارثة من زوجها بلا شك لأن مجرد الاختلاف بين الزوجين لا يمنع التوارث بينهما، وأما إذا ثبت طلاقها فإن كانت الطلقة الثالثة فلا ترث منه وإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فترث منه إذا توفي وهي لا زالت في العدة، وأما إذا انتهت عدتها ولم يراجعها فلا ترث منه لأنها لم تعد في عصمته.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني