اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم: يَتيمم حِفاظا على الوقت, وقال بعضهم: يغتسل ولو خرج الوقت حفاظا على شرط الطهارة وهذا القول أرجح؛ لأن التَّيمم إنما نصَّ الشارع عليه في مواطن كالمرض وفقدان الماء وليس منها خشْية خروج وقت الصلاة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2181