2023/05/23
إذا لم يأت بأربعة شهود وأنكرت المرأة الزنا فالحكم الشرعي هنا إقامة المُلاعَنة عند القاضي ولا فرق في حكم المُلاعَنة بين الأعمى والبصير ما دام أن الدعوة ممكنة وواحدة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2204