لا إشكال فيه؛ لان أُمه من الزنا تكون أماً حقيقية له ويُنسب أليها في الدنيا ولا ينسب للزاني ولو عُرِف من هو فقد روى أبو داود وغيره عن النبي ﷺ قال: "ولد الزنا يُنسَبُ لأُمه ويرث منها".
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2205