2022/04/06
الجواب:  كفارة القتل وهي: تحرير رقبة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، هي عند جمهور العلماء في قتل الخطأ ولا تكون في القتل العمد قال تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًۭٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ)[سورة النساء:92]. فقيدت في الآية بالقتل الخطأ، والظاهر من السؤال أن القتل المذكور كان عمدًا فلا كفارة فيه وإنما تكفي الدية، ثم إذا كان هذا القتل بغير حق شرعي فهي معصية من الكبائر تلزم التوبة والاستغفار. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=223