الجواب:
لا يجوز له بيع كليته لأن أعضاءه ليست ملكًا له، ولما يترتب عليه من حصول الضرر عليه بسبب النقص أو العملية التي يحصل منها الأخذ للكلية ولا ضرورة هنا إذ لا يجب عليه بناء مسجد.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=224