2023/05/29
هذه المعاملة مُحرَّمة؛ لأنه إنما أخذ الزيادة على سعر التحويل مقابل تقديم مال من عنده وهذا يُعتبر من القرض الذي جرَّ منفعة وهو ربا ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ "لعن آكل الرِّبا وموكله وشاهديه وكاتبه", وأما إذا كان لا يأخذ زيادة على سعر التحويل فجائز بشروط سبق ذِكرها في فتوى متقدمة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2255