2022/04/09
الجواب:  تلزمه ثلاث كفارات لأنه وإن جهل الكفارة لكنه يعلم تحريمه في الشرع للصائم، فالحدود والكفارات لا يشترط معرفة الواقع فيها لها وإنما يكفي أن يعلم أن الشرع حرمه، والكفارة الواحدة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع لعذر شرعي ككبر في العمر أو مرض يشق معه الصوم أطعم ستين مسكيناً، ومن أفطر ليجامع في نهار رمضان فعليه كفارة جماع ولو كان نوى السفر ما دام أنه لم يجامع في سفر لأن إفطاره هذا حيلة يتوصل بها إلى جماع امرأته. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=228