2023/06/01
يجب تنفيذ وصيته بقدر الثلث من تركته ولا تكن الزيادة على الثلث إلا بأذن الورثة وعلى ما سبق عامة العلماء وما بقي بعد إخراج الوصية فللأختين الثلث لأنه كلالة لا والد له ولا ولد. والباقي للعم لأنه أقرب رجل عصبة للميت.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2283