2023/06/01
إذا لم تكن الطلقة الثالثة فيجوز للزوج مراجعة زوجته في مُدَّة العِدَّة, فإذا انتهت العِدَّة فلا تصح المراجعة إلا بمهر جديد وعَقْد جديد وبرضى المرأة ووليها, وعِدَّة الحامل تنتهي بوضع الحَمْل وغير الحامل بثلاثة قُرُوء قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:4] وقال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة:228] والقروء قيل الأطهار وقيل الحيض وهذا أظهر.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2296