يجوز النذر بأي عبادة كانت؛ لعموم قوله ﷺ : "من نذر أن يطع الله فليُطعه" رواه البخاري, لكن النذر بالجملة مكروه؛ لأن الشخص يُلزِم نفسه بعبادة لم يُلزِمه الله بها وربما ثقل عن الوفاء فيأثم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2301