2022/04/09
الجواب:  الحلف بالحرام والطلاق فيه استهانة بحكم الشرع لاستخدامها في غير موضعها الشرعي فالطلاق يكون للمرأة إذا أراد الزوج مفارقتها وليس للحلف، وقد قال تعالى: (وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًۭا ۚ) [سورة البقرة:231]. وأما التحريم فهو محرم لأن الحالف به يقصد تحريم ما أحل الله له كزوجته أو الطعام أو الشراب وقد قال تعالى: (قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا) [سورة يونس:59]. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=231