يُشترط في الشراكة أن تكون نسبة الربح معلومة ومُحدَّدة للطرفين وعلى هذا عامة العلماء؛ فالجهالة في نسبة الربح من الغرر المُفضِي إلى النزاع والخصومة, فالذي يظهر أن العقد المذكور باطل فاشترط عليهم تحديد النِّسبة أو اسحب مالك منهم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2326