2023/06/07
الحمد لله: حجتهم أن المشهور من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم ذكر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال منه فقط, وجاء في روايةٍ في البخاري عند القيام من التَّشهُّد الأوسط فتكون شاذة, وأيضًا قد جاء بإسناد صحيح عند ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله وهذا موقوف فيكون من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما .
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2345