2023/06/10
لا يلزم عليهم كفارتها فقد قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة فاطر: 18], ويكفي في الكفارة لكل مسكين نصف صاع من الحبوب الذي يُساوي كيلو ونصف تقريبًا, ولا يلزم أن يُعطى معها ما يحتاج إليه في الطبخ كالزيت مثلًا؛ فالمشهور عن الصحابة الاقتصار على مقادير من الحبوب فقط.