الجواب:
هذا اللفظ ظهار ويقع على الزوجة المطلقة الرجعية إذا كانت في العدة عند عامة العلماء لأنها لا زالت زوجته فيقع عليها الظهار فبالتالي إذا راجعها لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=237