2023/09/10
المواشي كالبقر والغنم إذا شربت من الماء النجس أو أكلن من النجاسة لا يُنهى عن شُرب لبنها أو أكل لحمها إلا إذا ظهرت النجاسة عليها بطعم أو رائحة, وتُسمى بالجلالة, وقد نهى النبي ﷺ عن شرب لبنها وأكل لحمها, وأما إذا لم تُؤثر فيها النجاسة فلا بأس بشُرب لبنها أو أكل لحمها؛ فالحكم يدور مع العلة.