2022/04/11
الجواب:  يحسب عليه طلاق لأنه أقر بذلك على نفسه كما في السؤال، ومن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ففيه خلاف فقال بعض المحققين هي واحدة والذي عليه جمهور أهل العلم أنها ثلاث لأن هذا الذي أفتى به عمر ابن الخطاب  رضي الله عنه وتبعه عليه الصحابة والأئمة، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت طلقة رجعية فجامعها في عدتها بنية المراجعة صحت المراجعة ولو لم يتلفظ بها وعلى هذا جمهور العلماء، وأما إذا لم ينوِ المراجعة ففيه خلاف عندهم، والأمر فيه محتمل. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=245