2023/09/12
يجوز لها ان تملكك مثل أعمامك إذا لم يزد عن ثلث التركة؛ لأن الميت له أن يُوصي بثلث ماله لمن شاء من أقاربه، أو غيرهم إذا لم يكن وارثًا، وأنت لست وارثًا لوجود أعمامك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2474