2023/09/13
إذا كان التاجر يبيع هذه المواد بسعر أعلى من سعرها الحقيقي لأجل يُعطي نسبة منها لصندوق التنمية فلا تجوز هذه المعاملة؛ لأن هذه الزيادة في الحقيقة مقابل أن صندوق التنمية يقرض الشخص المشتري قيمة مواد البناء، فهي حِيلة للقرض الذي يجر منفعة. وأما إذا كان باعها التاجر بسعرها الحقيقي دون زيادة فأجازها جماعة من العلماء، ويكون صندوق التنمية هنا بمثابة السمسار للتاجر.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2493