لا تلزمك نفقتها إذا رفضت الرجوع بنشوز منها وعناد مع سعيك لإرجاعها، والالتزام بتوفيتها الحقوق الواجبة عليك؛ لأن النفقة عليها بمقابل الحقوق تؤديها لزوجها قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة:228].
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2497