2023/09/16
توزع تركتها للأخت الشقيقة النصف فرضاً بنص القرآن, وإجماع العلماء, والباقي وهو النصف لابن الأخ؛ لأنه أقرب عُصبة للمتوفية, ولا شيئ لبنات الأخ؛ لأنهن من الأرحام.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2530