2023/09/17
لا يحسب الفسخ طلاقًا، فإذا حصلت الفرقة بفسخ كما لو قضى به القاضي، أو في الخلع عند الحنابلة فلا يُعدُّ طلاقًا، فإذا كان الزوج طلق من قبل طلقة واحدة ثم حصلت الفرقة بفسخ فلا تُحسب طلقة ثانية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2543