2023/09/17
إذا كان نوى في نفسه أنها تخرج إذا أذِن لها قبل انتهاء المدة فلا شيئ عليه, وإذا كان لم ينو ذلك وإنما أطلق المدة فلا ينفعه الإذن لها قبل انتهائها, ويلزم عليه ما قصده إذا أذِن لها قبل انتهاء المدة, وعليه عامة العلماء إلا من شذ.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2550