لا يعود لعصبة الرجل الذي رباه إذا لم يُوصِ لهم؛ لانهم ليسوا ورثة شرعًا، فتأخذ زوجته ما تستحقه وهو الربع ما دام أنه لا ولد له كما يظهر من السؤال، والباقي يُحج عنه إذا لم يَحِج، أو يُعمل له صدقة جارية.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2575