لا يجوز له ذلك؛ لوجوب العدل في المبيت، والمسكن، والنفقة، بلا فرق بين صغيرة وكبيرة، وسليمة ومريضة؛ فقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ : «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل».
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2590