2023/09/19
لا يجوز للولد أن يتزوج بزوجة أبيه إذا مات الأب، أو طلقها، بإجماع العلماء؛ فقد قل تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [سورة النساء:22]. ولا يجوز للرجل أن يتزوج بابنة زوجته من رجل آخر إذا طلَّق أمها، أو ماتت؛ لأن ابنتها تكون ربيبته بزواجه بأمها، والدخول عليها، ولو لم تتربَّ عنده عند جمهور العلماء، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ...وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [سورة النساء:22].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2614