2022/04/17
الجواب:  تجب الزكاة على هذه الأراضي ما دام أن صاحبها اشتراها للتجارة ولو أخّر بيعها فيكفي الغرض الذي اشتراها من أجله فإذا حال عليها الحول زكى عليها، وما أخذته الدولة كزكاة يحسبه في وقته من الزكاة، وأما السنين السابقة على البيع فيزكي عن كل سنة. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=265