2023/09/24
إذا لم يُدخِل شيئًا من ذَكَره في فرْج زوجته فلا يأثم على الأرجح من قولي العلماء، ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال –في الحائض-: «اصنعوا كل شيئ إلا النكاح»؛ يعني: الجماع، فيدل على جواز كل شيء من الاستمتاع بالمرأة ما عدا الإيلاج في الفرْج، أو الدبر، لكنه يُكره؛ لما رواه أبو داود وغيره أن النبي ﷺ سُئِل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»؛ أي: المداعبة بعد اتخاذ المرأة إزارًا يستر ما بين الركبة والسُّرَّة، وخشية الوقوع في الجماع مع ثوران الشهوة، وتسويلات الشيطان.