2023/09/25
تُقسم التركة كالتالي:
الزوجة لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان، والأب له السدس، بنص القرآن، وإجماع العلماء، وما بقي من التركة فللأب تعصيبًا؛ لقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، فيكون الأب ورث بالفرض، والتعصيب.
ولا شيئ من الميراث للإخوة الأشقاء بإجماع العلماء؛ لأنهم محجوبون بالأب؛ فلا يرثون معه.