2023/09/25
تُقسم التركة كالتالي: الزوجة لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان، والأب له السدس، بنص القرآن، وإجماع العلماء، وما بقي من التركة فللأب تعصيبًا؛ لقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، فيكون الأب ورث بالفرض، والتعصيب. ولا شيئ من الميراث للإخوة الأشقاء بإجماع العلماء؛ لأنهم محجوبون بالأب؛ فلا يرثون معه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2656