2023/09/25
يجوز ذلك إذا كان القدر الذي أقامهم فيه لا يزيد على ثلث التركة؛ لأن المورِّث يجوز له أن يُوصي بثلث تركته لمن شاء من أقاربه، أو غيرهم، إذا لم يكن وارثًا منه. وأما الوصية لمن يرث فلا تصح إلا بإذن بقية الورثة.  
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2658