2022/04/17
الجواب:  يخرج من ذهبه ربع العشر زكاة، وذلك بأن يقسم ما معه من ذهب على أربعين والناتج هو الزكاة المطلوبة، فـ(380) فيه (9.5) أي تسعة جرام ونصف الجرام. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=267