2023/09/26
لا تصح كفارة اليمين إلا لمساكين؛ قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [سورة المائدة:89].
والأحوط أن تُخرج من الحبوب، من غالب قوت البلاد؛ لأنه المجمع عند العلماء على صحته، وإجزائه؛ فعلى هذا تُخرج لكل مسكين كيلو ونصف من البُر، أو الأرز، والمجموع خمسة وعشرين كيلو.