2023/10/02
لا يرث ولد الملاعنة من أبيه، ولا يرث منه؛ إذا لاعن الأب من المرأة، وولدها؛ فيُلحَق بأمه، ويرث منها، وترث منه؛ فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله ﷺ «جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» وهو حديث حسن.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2704