الظاهر أن ذمته برأت؛ لأننا إذا اعتبرنا العملة القديمة والجديدة واحدة فيكفي ان يرد ما في ذمته؛ وهي: خمسون ألف.
وإذا اعتبرنا أنهما عملتان متغايرتان؛ فيدفع قيمة القديم بما يساويه من الجديد، وهو –فيما نعلم-: بمائة ألف ريال.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2716