2023/10/03
يصح أذانه مع الكراهة؛ لعدم ثبوت الأدلة في اشتراط الطهارة من الحدث للمؤذن، لكنه يُكره؛ فذِكر الله في هذا المقام تستحب له الطهارة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2731