2023/10/05
لا يلزمك أن تعطيه ما يطالبك به إذا كان دفعه لك من نفسه تعاونًا، وتبرُّعًا، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيئ، ثم يعود في قيئه». وأما إذا كان دفعه لك قرضًا فتعيده له بالعملة السعودية التي أقرضك منها، أو بقيمتها بالريال اليمني بسعر اليوم؛ فقد جاء عن ابن عمر م أنه قال: كنا نبيع بالدراهم، ونأخذ بالدنانير، أو نبيع بالدنانير، ونأخذ بالدراهم بسعر يوم السداد. وجاء مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ولا يصح.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2745