2023/10/07
وصيتها صحيحة إذا كانت تساوي ثلث جميع تركتها فما دون؛ لأنهم ليسوا ورثة، فتصح لهم الوصية. وأما إذا كانت الوصية تزيد على ثلث تركتها فلا يصح منها إلا الثلث، والباقي يرجع للورثة، وإخوانها يرثون منها إذا لم يكن لها أبناء ولا أب بالإجماع؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [سورة النساء:176].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2755