2023/10/07
الزكاة عند جمهور العلماء تخرج من جنسها: فمن المواشي تُخرج مواشي، ومن النقود تُخرج نقودًا، ومن الزروع تُخرج زروعًا؛ فظاهر الأدلة على ذلك؛ كقوله ﷺ: «في كل أربعين شاة شاة، وفي كل ثلاثين من البقر تبِيعًا، أو تبِيعة». فإذا تملَّكها المستحق له التصرف بها كيفما شاء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2757