2023/10/07
الزكاة عند جمهور العلماء تخرج من جنسها:
فمن المواشي تُخرج مواشي، ومن النقود تُخرج نقودًا، ومن الزروع تُخرج زروعًا؛ فظاهر الأدلة على ذلك؛ كقوله ﷺ: «في كل أربعين شاة شاة، وفي كل ثلاثين من البقر تبِيعًا، أو تبِيعة».
فإذا تملَّكها المستحق له التصرف بها كيفما شاء.