2022/05/21
الجواب:
ينعقد الوقف عند جمهور العلماء بمجرد اللفظ؛ إما الصريح كقوله: «هذا وقف لله»، وإما الكناية إذا نوى به الوقف كقوله: «هذا صدقة لله»، ولا يشترط تسليم الموقوف بل يكفي اللفظ كالعتق والنذر بخلاف الهبة فإنها لا تلزم إلا بقبض الموهوب لها؛ لعدم وجود دليل على اشتراط القبض والتسليم في الوقف بخلاف الهبة.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني