2023/10/12
اختلف العلماء في هذا البيع مع الشرط المذكور؛ فقال جماعة منهم بصحته؛ لأن الناس تعارفوا عليه، وتعاملوا به؛ لحاجتهم إليه. وقال أكثر العلماء ببطلانه؛ لأن البيع في هذه الحالة يُخالف مقتضى ومقصود البيع، وهو مِلك المشتري للمبيع على سبيل الدوام والاستقرار، وهو الراجح. فعلى القول الأول يجوز لورثة البائع المطالبة بهذه الأرض؛ لأن الحق انتقل إليهم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2802