صرفها بأقل من قيمتها لا يجوز؛ لأنها صنف ربوي، فلا فرق بين سليم ومُقطَّع، ولا جديد وقديم.
لكن بِع له سلعة بقيمة أقل من الألف؛ فلا يكون صرفًا، فتسلم من المحظور، كما تباع السلعة بالعملة القديمة بسعر، وبالعملة الجديدة بسعر.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2834