2023/10/16
لا يجوز ذلك إذا كانت أجرة على عمله، ويجوز إعطائه من الزكاة لأجل فَقره، أو لدَين عليه؛ فمستحق الزكاة يُعطى منها بلا مقابل؛ فالأعمال بالنيات.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2837