إذا كان نوى أن يقيم في هذا المكان الذي توقَّف فيه أكثر من أربعة أيام فيتم الصلاة عند جمهور العلماء، ويشهد الصلاة في المسجد.
وإذا كانت الإقامة أربعة أيام فما دون فيقصر الصلاة، ولا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد؛ لأنه في حكم السفر.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2842