لا يلزمه قراءة التحيات إلا ما وافق التشهد الأوسط، أو التشهد الأخير له، وأما ما عداها فتستحب قراءة التحيات ولا تجب فلو بقى ساكتاً لا يأتم وعلى هذا جمهور العلماء؛ لأن قراءته هنا متابعة للإمام، وليس مما هو مأمور به.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2856