: يُستحب لكم أن تُؤذنوا؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: «ليؤذن لكم أحدكم، ويؤمّكم أكبركم»، فهذا عام لكل جماعة.
ويسقط الوجوب بالأذان المسموع؛ لأن الأذان من فروض الكفاية على الأرجح من قولي العلماء.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2882