2023/10/23
المقصود أن له أختاً فقط، ولا إخوة، ولا أخوات غيرها؛ فيذهب النصف الآخر لأقرب عصبة من الرجال، فأقربهم ابن الأخ، فإن لم يوجد فعمّ المتوفى إن وجِد، وإلا فعم أبيه، وإلا فابن عمه؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».