2023/10/23
ميراثها يقسم كالتالي: للزوج الربع، وللبنت النصف، بنص القرآن، وإجماع العلماء، والباقي للإخوة والأخت تعصيبًا، و هو الربع، للأخ الواحد سهم منه، وللأخت نصف سهم، وهذا إذا كانوا إخوة أشقاء أو كلهم أخوة لأب قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [سورة النساء:176].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2891