2023/10/23
إذ كان المبلغ الذي دفعه لأخته هو قيمة نصيبها في ذلك الوقت، ولم ينقص من قيمته، فلا حرج عليه ولو باع الأرض بمبلغ كبير، فهذا رزقه. وإن كان ما باعته الأخت لأخيها قيمته في ذلك الوقت أكثر مما دفعه الأخ لأخته فيعوضها ما نقص؛ خشية الوقوع في الظلم، والحيلة. ولا يلزمه أن يُعطي الأخت الثانية شيئًا ما دام أنه لم يشتر منها، ولم يبع حقها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2892